واستدلوا بما رواه سعيد في سننه، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الناس: لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز ، حتى يقطع الدرب قافلا ؛ لئلا يلحقه حمية الشيطان، فيلحق بالكفار" انتهى. وحديث: (لا تقام الحدود في دار الحرب) غريب أي لا أصل له، كما قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 343). وقال ابن حجر في الدراية (3/ 104): "لم أجده". وحديث (من زنى أو سرق في دار الحرب... ): لم نقف عليه. وأثر عمر رضي الله عنه: رواه سعيد بن منصور في سننه (3/ 235). والله أعلم.
٥ـ جعلُ نتيجةِ القتل حياةً تعبيرٌ مِن أعجبِ ما في الشعر يسمو إلى الغاية من الخيال، ولكن أعجبُ ما فيه أنه ليس خيالًا، بل يتحوَّل إلى تعبيرٍ علميٍّ يسمو إلى الغاية من الدقَّة كأنه يقول بلسان العلم: في نوعٍ مِنْ سَلْبِ الحياة نوعٌ مِن ْ إيجاب الحياة. ٦ـ من إعجاز لفظة القصاص أنَّ الله تعالى سمَّى بها قَتْلَ القاتل، فلم يسمِّه قتلًا كما فعلت الكلمة العربية، لأنَّ أحد القتلين هو جريمةٌ واعتداءٌ، فنزَّه سبحانه العدلَ الشرعيَّ حتَّى عن شبهه بلفظ الجريمة، وهذا منتهى السموِّ الأدبيِّ. [«إعراب القرآن» للدرويش (٢٢٩)، «وحي القلم» للرافعي (٤٥٠)] عدد الزوار
الحمد لله القصاص له شروط وجوب، وشروط استيفاء، فقد يجب القصاص، ولكن يؤخر استيفاؤه (تنفيذه) لعدم توفر شروط الاستيفاء، فيحرم تنفيذه حينئذ. قال الحجاوي رحمه الله في بيان شروط وجوب القصاص: " باب شروط القصاص، وهي خمسة: أحدها: أن يكون الجاني مكلفا، فأما الصبي ، والمجنون ، وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه ، كالنائم والمغمى عليه ونحوهما - فلا قصاص عليهم. الثاني: أن يكون المقتول معصوما، فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة ، بقتل حربي ولا مرتد قبل توبة. الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق، فيقتل المسلم الحر ، والذمي الحر ، بمثله، ويقتل العبد بالعبد: المسلم بالمسلم ، والذمي بالذمي. الرابع: ألا يكون المقتول من ذرية القاتل، فلا يقتل والد: أبا كان ، أو أما ، وإن علا ، بولده وإن سفل ، من ولد البنين أو البنات. وتؤخذ من حر الدية. ولا تأثير لاختلاف الدين والحرية ، كاتفاقهما ، فلو قتل الكافر ولده المسلم ، أو العبد ولده الحر = لم يجب القصاص. الخامس: أن تكون الجناية عمدا" انتهى من "الإقناع" (4/ 173- 180) مختصرا. فإذا توفرت هذه الشروط وجب القصاص. لكنه لا يستوفى (أي لا ينفّذ) إلا بتوفر شروط أخر.