===***أسباب لبطلان الحكم ووجوب نقضه***=== --------------------------... --------------------------- ، دي بعض الحاجات اللي لازم عينك تيجي عليها مجرد ما تمسك حكم جنائي:************************************************************* ✳ عدم وجود تاريخ للحكم ، يبطله. ✳ عدم وجود توقيع رئيس المحكمة على اي صفحة من صفحات الحكم ، يبطله. ✳ عدم ذكر اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم ، يبطله. ✳ عدم ذكر اسم المحكمة التي اصدرت الحكم ، يبطله. ✳ عدم ذكر اسم ممثل النيابه في الحكم وفي محضر الجلسه ، يبطله. ✳ اختلاف القضاة الذين سمعوا المرافعه الوارد اسمائهم بمحضر الجلسة ، عن القضاة الذين اصدروا الحكم ، يبطله ، حتي لو تغير قاضي واحد. ✳ صدور الحكم من اكثر من ثلاث قضاة ، يبطله. ✳ عدم ذكر الحكم انه صدر وتُلي في جلسه علنيه ، يبطله. * عدم ذكر الحكم لنص مادة القانون التي حكم بمقتضاها ، يبطله. ✳ عدم ذكر الحكم لبيان واقعة الدعوى بالتفصيل ، يبطله. ✳ عدم ذكر الحكم لمضمون التقارير الفنية بالكامل ، واكتفائه بذكر نتيجتها النهائية فقط ، يبطله. ✳ ذكر الحكم في الاسباب انه سيأخذ المتهم بقدر من الرأفه طبقا للماده ١٧ ، لكن لقيته في المنطوق حكم دون استعمال الرأفه ، يبطله.
والأصل في قوامة الرجل على أسرته هو قوله تعالى:}الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم{([11])، والآية الكريمة بينت أسباب هذه القوامة ، فالأول: وهبي لقوله تعالى:}بما فضل الله بعضهم على بعض{([12]). في العقل والتدبير والطبع... ، والثاني كسبي لقوله تعالى:}وبما أنفقوا من أموالهم{([13])، لأن الرجل هو الذي يؤدي المهر وهو الذي يتكلف بكفالة زوجته والذب عنها والنفقة عليها. والعلاقة بين القوامة والولاية أن القوامة أخص من الولاية فكل قوامة هي ولاية وليس كل ولاية قوامة ولذلك فإن الولاية من مظاهر القوامة. ت- مظاهر القوامة: - المظهر الأول: النفقة: لقوله تعالى أثناء حديثه عن قوامة الرجال وفي بيانه لأسباب هذه القوامة ومظاهرها:"وبما أنفقوا من أموالهم"(النساء34). -المظهر الثاني: الولاية: هذه"الولاية التي تعني النصرة"([14]). أما في الاصطلاح:" فالولاية سلطة لمن ثبتت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها من غير توقف على إجازة أحد، إذا كانت متعلقة بشؤونه كتزويجه نفسه والتصرف في مالهفهي الولاية القاصرة"([15]) وتنقسم إلى قسمين: الأول: الولاية على النفس، والثاني: الولاية على المال.
✳ في قضايا التزوير ، عدم ذكر المحكمة انها اطلعت على الورقة المزورة ، ومكنت محامي المتهم من الاطلاع عليها ، يبطله. ✳ عدم ايراد عبارة ( باسم الشعب) في ديباجة الحكم ، يبطله وده كان لفتره قريبه ، حتى صدر حكم من دائره توحيد المبادئ ، ولم يرتب البطلان علي اغفال تلك العباره ، باعتبار ان الاحكام اصبحت تصدر باسم الشعب بقوه الدستور لانه مصدر السلطات ، ومن بعدها استقرت احكام النقض علي عدم ترتيب البطلان علي اغفال الحكم ايراد تلك العباره ، لانها متحققه ضمنيا. 👌....... ملحوظة:- كلمة " يبطله "، ذكرت على سبيل المجاز ، ولان النتيجة النهائية هي نقض الحكم ، أيا كان سبب النقض ، سواء البطلان او القصور في التسبيب. أي ان بعض الحالات المذكورة بعاليه تصم الحكم بالقصور في التسبيب ، وليس البطلان. منقول و.. يمكن الرجوع لرسالة الدكتور فتحي سرور ، بعنوان " نظرية البطلان See More
قيام الشخص بتسخير أو اختيار، وقيام للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ له"([5]) ب- القوامة في الاصطلاح: المقصود بالقوامة في الاصطلاح الشرعي قيام الزوج على زوجته بالحماية والرعاية والصيانة والتدبير. يقول الإمام الطبري رحمه الله: «"الرجال قوامون على النساء" الرجال أهل قيام علىنسائهم، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم"([6]). ويقول الإمام أبو بكر العربي المالكي: «"قوامون"، يقال قوام وقيم، وهو فعال وفيعل من. قام، المعنى هو أمين عليها يتولى أمرها، ويصلحها في حالها، قاله ابن عباس، وعليها له) الطاعة»([7] "القيام بمعنى: قيام الرجال بمصالح النساء" الرجال قوامون على النساء... " ([8]. و"القوامة: كفالة ورعاية وإنفاق"([9]. ويمكن أن أقسم القوامة إلى قسمين: قوامة عامة: أي قيام الولاة على الرعية وقوامة خاصة أي: قيام الرجل بشؤون أسرته. فكل المعاني التي ذكرتها اللغوية والاصطلاحية متماسكة يكمل بعضها بعضا والتي تجمع على أن القوامة هي: الصيانة والرعاية، والكفالة والحماية، وقوامة الرجل في بيته تعني أن يوفر لهم كل أسباب الحياة من مسكن ومطعم وملبس، فضلا عن الحياة الأبدية أي أن يعلمهم دينهم وشريعتهم لقوله تعالى:}ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.. { ([10])، إضافة إلى ذلك فإن هذه القوامة مبنية على التعاون والتآلف والتشاور والتراحم.
مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية ومظاهرها حاول الكثير من أعداء الإسلام إلصاق تهمة انحطاط المرأة ودونيتها بالدين الإسلامي الحنيف، فراحوا يبحثون عن الثغرات ليبثوا من خلالها سمومهم، فما وجدوا أمامهم إلا بعض التفسيرات لآية القوامة، فلوَوا أعناقها، واتخذوها مطية لتحقيق مآربهم، فقالوا: "إن الدين الإسلامي قد سلب المرأة حريتها وانتقص من كرامتها إذ جعل الرجل قواما عليها وفضله عليها بدرجة القوامة التي تمثل بقايا من عهد استعباد المرأة واستغلالها وإذلالها وإخضاعها لسلطة الرجل وقهره وبطشه، وهذا ليس من العدل في شيء، إذ القافلة لا يمكن أن تصل إلى مقصدها دون المرأة التي تعتبر من أهم الأعضاء التي تقودها إلى النجاح الدائم"... هكذا يقولون افتراءعلى الله. فيا ترى ما مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية؟ وما الأسباب التي جعلت الشريعة الإسلامية تخص الرجل بها؟ وما هي مظاهرها؟ أ- القوامة في اللغة: نقول: "قام بالأمر" يقوم" به "قياما" فهو "قوام" و "قائم"، و"استقام" الأمر وهذا.. والقيم هو السيد، وقيم القوم سيدهم الذي يسوس أمورهم، "يقال فلان "قوام" أهل بيته و، "ويسمى الزوج قيم المرأة قوامها"[3] و "قام الأمير على الرعية: وليها، قال الشماخ: "قيام" أهل بيته وهو الذي يقوم شأنهم"([2]) "قوامة" بالفتح والكسر وتقلب الواو ياء جوازا مع كسرة أي: عماده الذي يقوم به) وينتظم"([1] يظل بصحـراء البسيـطة قائما *عليهـا قيام الفـارسي المتـوج"([4]) ويقال "قام يقوم قياما وهو قائم وجمعه قيام، وأقامه غيره، والقيام على أضرب:، "فمن القيام الذي هو بالاختيار قوله تعالى:"الرجال قوامون على النساء" وقيم المرأة وليها وزوجها الذي يقوم بأمرها وحمايتها.
قد يلتبس على البعض الفرق بين الولاية والوصاية والقوامة والوكالة القضائية؛ لذا سألنا متخصصا؛ ليوضح هذا اللبس. يقول الخبير القانوني أحمد فؤاد قاسم إن كلا من الولاية والوصاية والقوامة والوكالة نوع من أنواع النيابة الشرعية عن الغير، ولكنها تختلف عن بعضها حسبما يلي: الولاية: تكون الولاية على الصغير القاصر، وهو الذي لم يبلغ سن الرشد، سواء أكان مميزا أم غير مميز، وتقسم إلى قسمين: ولاية على النفس وولاية على المال. وتعود الولاية على المال والنفس معا إلى الأب. وفي حال عدم وجود الأب تعود إلى الجد العصبي (الجد لأب). وتابع: وفي حال عدم وجود الأب أو الجد العصبي تنفصل الولاية على النفس عن الولاية على المال، فتنقلب الولاية على المال إلى وصاية، وتبقى الولاية على النفس فقط، التي تعود حينئذٍ إلى الأقارب العصبات بحسب ترتيبهم بالنسبة للإرث من الصغير. الوصاية: وتكون على القاصر بالنسبة لأموره المالية فقط لا الشخصية. وتعود الوصاية على مال القاصر إلى الشخص الذي يعينه الأب أو الجد العصبي قبل وفاتهما، ويسمى بالوصي المختار، على أن تثبت المحكمة هذه الوصاية بعد الوفاة. وإذا لم يكن هناك وصي، فإن المحكمة الشرعية هي التي تعين الوصي.
وفي دولة القرآن يمكن أن يقيد الطلاق في حالات الإجحاف البين بتمتيع المطلقة. فنص القرآن يفرض أو يستحِبُّ على خلاف للزوجة المطلقة قبل المِساس تمتيعا. وفَهِمَ من الأئمة والصحابة عبد الله بن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير والشافعي في أحد قوليه والإمام أحمد أن التمتيع حق لكل مطلقة. وبهذا نضع الزواج بين مثالي وازع القرآن وواقع وازع السلطان. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين"([18]). قد يعجبك أيضا... أضف هذا الخبر إلى موقعك: إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
أما القوامة فتكون على المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل. والوكالة القضائية تكون على المفقود والغائب.
فالولاية على المال هي حفظ مال غير الراشد يقوم بها الرجل والمرأة، أما الولاية على النفس فهي واجبة لأنها مظهر من مظاهر القوامة لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة"(التحريم6). يقول الشيخ محمد رشيد رضا: "فإذا كان الرجل يقي نفسه وأهله نار الآخرة بتعليمهم وتأديبهم، فهو كذلك يقيهم بذلك نار الدنيا وهي المعيشة المنغصة بالشقاء وعدم النظام"(([16]) المظهر الثالث: الطلاق: لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:pالطلاق لمن أخذ بالساقi ([17])، فالإسلام جعل الطلاق بيد الرجل لاعتبارين: الأول:فطري:أي طبيعة الرجل الفطرية وخصائصه الخلقية والنفسية، وما زوده الله به من قوة وشجاعة. والثاني كسبي: لأن الرجل هو الذي يتحمل نفقات الزواج وتبعات الطلاق وغير ذلك، فوضع الطلاق بيده مظهر من مظاهر القوامة. وهنا أنقل كلاما نفيسا للإمام عبد السلام ياسين حيث يقول:" ومما يعيبه الأعداء على شريعتنا الحكيمة جعلُ الطلاق بيد الزوج. فإن كان في فعل المسلمين مغمَزٌ،وفي تسرُّع بعض الأزواج في الطلاق، فليس ذاك عيبا في الشريعة التي جعلت الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولا في الفقه الذي أجاز للمرأة خاصة الفقه الحنبلي أن تشترط أن يكون طلاقها بِيدها.