وبيَّنت اللائحة التنفيذية أنه يُرجع في تقدير العُذر المانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضيَّة. وإذا كان الشاهد مُقيمًا خارج نطاق اختصاص المحكمة، فتَستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محلِّ إقامته، بأن تَبعث لتلك المحكمة خلاصةَ الدعوى، واسمَ الشهود؛ لسماع الشهادة وتعديل الشهود - أي: تَزْكيتهم - فيما إذا كانت الشهادة مُوصلة - أي: مؤثِّرة في الدعوى. وعن كيفيَّة سماع الشهادة لدى القاضي، جاء نص المادة التاسعة عشرة بعد المائة: ( تُسمع شهادة كلِّ شاهدٍ على انفراد بحضور الخصوم، وبدون حضور باقي الشهود الذين لَم تُسمَع شهادتهم، على أنَّ تَخلُّفهم لا يَمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يَذكر اسمه الكامل وسنَّه، ومِهنته ومحلَّ إقامته، وجهة اتِّصاله بالخصوم؛ بالقرابة، أو الاستخدام، أو غيرها، إن كان له اتِّصالٌ بهم، مع التحقُّق من هُويَّته). وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا كان الشهود نساءً، فيتمُّ التفريق بين كلِّ اثنتين منهنَّ سويًّا. وإذا حضَر الشاهد في الجلسة المحدَّدة لسماع شهادته، ولَم يَحضر الخَصم المشهود عليه، فيتمُّ سماع شهادته وضَبْطها، وتُتلى على الخَصم إذا حضر في جلسة تالية. وتُضيف المادة العشرون بعد المائة حكمًا مهمًّا في الشهادة وكيفيَّة أدائها، ونصُّها: (تؤدَّى الشهادة شفويًّا، ولا يَجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة، إلاَّ بإذن القاضي، وبشرط: أن تُسوِّغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخَصم - الذي تُؤدَّى الشهادة ضده - أن يُبيِّن للمحكمة ما يخلُّ بشهادة الشاهد من طَعْنٍ فيه، أو في شهادته.
تعريف الشهادة: تعتبر إحدى وسائل الاثبات التي نص عليها القانون عندما يفتقر الخصم إلى دليل لتدعيم موقفه في الدعوى أو لتدعيم دفاعه في الدعوى عندما يعوزه الدليل الكتابي. شهادة الشهود في المواد المدنية: نصت المادة 39 من قانون الاثبات " يجوز اثبات التصرف أو انقضائه بشهادة الشهود إذا كانت قيمة التصرف لا تزيد على خمسة ألاف دينار إلا إذا وجد نص أو اتفاف يقضي بغير ذلك ". وعلى ذلك فإن نصاب الشهادة هو خمسة ألاف دينار أي أنه إذا زادت قيمة التصرف على خمسة ألاف دينار فإنه لا يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. أما الوقائع المادية يجوز اثباتها بشهادة الشهود مثل وضع اليد والفعل الضار والفعل النافع. الغير في التصرف القانوني يجوز به اثباته يجميع طرق الاثبات لأنها تعتبر واقعة مادية بالنسبة له مثل طالب الشفعة في بيع العين المشفوع فيها. ويتضح لنا من نص المادة 39 من ذات القانون أنها تقتصر وجوب الاثبات بالكتابة فيما يجاوز قيمته خمسة ألاف دينار كويتي على التصرفات القانونية سواء كانت عقود بيع أو ايجار. وقيام المسئولية العقدية لا تثبت إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الالتزام العقدي أكثر من خمسة ألاف دينار, إلا أن الاخلال به يعتبر فعلاً مادياً يجوز اثباته بالبينة والوقائع الطبيعية مثل الوفاة والمرض فإنه يجوز اثباتها بشهادة الشهود علما بأن:- خطأ محكمة الموضوع في وصف الواقعة وما إذا كانت تصرف قانوني أو فعل مادي يخضع لرقابة محكمة التمييز.